ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه. ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة.
____________________
ولا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد فإنه دعوى عارية من الدليل، والأصح دخوله في الملك، إذا لم يكن معه حال الإحرام، سواء كان في بلده أم في غيرها.
قوله: (ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه).
هذا موضع وفاق بين العلماء. قال في المنتهى: ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة، يأكل منه بقدر ما يأكل الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير، ولا يجوز به الشبع ولا التجاوز عن ذلك، ولا نعلم فيه خلافا (1)، ويدل على جواز الأكل والفداء روايات، منها صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال: (يأكل الصيد ويفدي) (2).
قوله: (ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة).
ما اختاره المصنف رحمه الله أحد الأقوال في المسألة. وأطلق المفيد (3) والمرتضى (4) أكل الصيد والفداء. وأطلق آخرون أكل الميتة (5).
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، فبعض قال: يأكل الميتة، وبعض قال: يأكل الصيد ويفديه، وكل منهما أطلق مقالته، وبعض قال: لا يخلو الصيد إما أن يكون حيا أو لا، فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه
قوله: (ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه).
هذا موضع وفاق بين العلماء. قال في المنتهى: ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة، يأكل منه بقدر ما يأكل الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير، ولا يجوز به الشبع ولا التجاوز عن ذلك، ولا نعلم فيه خلافا (1)، ويدل على جواز الأكل والفداء روايات، منها صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال: (يأكل الصيد ويفدي) (2).
قوله: (ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة).
ما اختاره المصنف رحمه الله أحد الأقوال في المسألة. وأطلق المفيد (3) والمرتضى (4) أكل الصيد والفداء. وأطلق آخرون أكل الميتة (5).
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، فبعض قال: يأكل الميتة، وبعض قال: يأكل الصيد ويفديه، وكل منهما أطلق مقالته، وبعض قال: لا يخلو الصيد إما أن يكون حيا أو لا، فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه