____________________
أرجح، تمسكا بمقتضى الأصل، والتفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة، والإحرام لا يقع إلا من محل، والمسألة قوية الإشكال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
قوله: (ومتى شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1) (وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه السلام في حسنة بكير بن أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (2)) (3).
قوله: (وإن كان في أثنائه، فإن كان شاكا في الزيادة قطع ولا شئ عليه).
لأصالة عدم الزيادة، وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال: (أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (4) وقال الشارح قدس سره: إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين: الإكمال
قوله: (ومتى شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1) (وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه السلام في حسنة بكير بن أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (2)) (3).
قوله: (وإن كان في أثنائه، فإن كان شاكا في الزيادة قطع ولا شئ عليه).
لأصالة عدم الزيادة، وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال: (أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (4) وقال الشارح قدس سره: إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين: الإكمال