____________________
أما عدم الاجزاء مع العمد فمعلوم مما سبق، وأما إجزاء التقديم إذا وقع على سبيل السهو فاستدل عليه في التهذيب برواية سماعة المتقدمة، وهو جيد لو صح السند.
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان، ورواية سماعة تتناوله لكن فيها ما عرفت.
قوله: (التاسعة، قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس).
البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة (1). وقد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال الشيخ في النهاية: إنه لا يجوز الطواف فيها (2). وقال في التهذيب بالكراهة (3). وقال ابن إدريس: إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرم في طواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه (4).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، قال:
رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: (قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود) (5).
وعن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان، ورواية سماعة تتناوله لكن فيها ما عرفت.
قوله: (التاسعة، قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس).
البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة (1). وقد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال الشيخ في النهاية: إنه لا يجوز الطواف فيها (2). وقال في التهذيب بالكراهة (3). وقال ابن إدريس: إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرم في طواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه (4).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، قال:
رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: (قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود) (5).
وعن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: