الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.
____________________
وكيفية معرفة الأرش أن يقوم الصيد صحيحا ومعيبا وينظر إلى التفاوت ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء أو من قيمته، فلو قوم بثلاثين صحيحا وعشرين معيبا كان التفاوت الثلث، فيجب ثلث الفداء أو ثلث القيمة.
قوله: (ولو مات أحدهما فداه دون الآخر).
الوجه في هذا الاختصاص معلوم مما سبق، ثم إن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر، ولو مات الولد ضمنه بصغير، ولو ماتا معا قبل سقوط الولد ضمنها بحامل، فإن تعذر المثل ضمن الجزاء حاملا، ولو ، زادت قيمة جزاء الحامل عن إطعام المقدر، كالعشرة في شاة الظبي فالظاهر وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يزيد عن العشرين فلا يجب الزائد، إذ غاية فداء الولد أن يكون كأمه.
قوله: (ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا).
الكلام في الأرش هنا كما مر، قال الشارح قدس سره: ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته، والحكم إنما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعتد به، لعدم تسميته حينئذ حيوانا (1)، وهو حسن.
قوله: (الخامس، إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن).
لأصالة البراءة، وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما، أو ليتعلق به الحكم إن كان محلا.
قوله: (ولو مات أحدهما فداه دون الآخر).
الوجه في هذا الاختصاص معلوم مما سبق، ثم إن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر، ولو مات الولد ضمنه بصغير، ولو ماتا معا قبل سقوط الولد ضمنها بحامل، فإن تعذر المثل ضمن الجزاء حاملا، ولو ، زادت قيمة جزاء الحامل عن إطعام المقدر، كالعشرة في شاة الظبي فالظاهر وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يزيد عن العشرين فلا يجب الزائد، إذ غاية فداء الولد أن يكون كأمه.
قوله: (ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا).
الكلام في الأرش هنا كما مر، قال الشارح قدس سره: ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته، والحكم إنما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعتد به، لعدم تسميته حينئذ حيوانا (1)، وهو حسن.
قوله: (الخامس، إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن).
لأصالة البراءة، وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما، أو ليتعلق به الحكم إن كان محلا.