____________________
انتفاء التعدي والتفريط، لأن تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسان محض، وما على المحسنين من سبيل، ومثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع، أو من شق جدار، أو أخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده.
قوله: (الحادية عشرة، من دل على صيد فقتل ضمنه).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المحرم إذا دل على صيد فقتل ضمنه، ويدل على من طريق الأصحاب روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) (1) وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداءا لمن تعمده) (2).
ويستفاد من قول المصنف: من دل على صيد فقتل ضمنه، أنه لو لم يقتل فلا ضمان على الدال، وهو كذلك وإن أثم بالدلالة.
وقد قطع العلامة (3) وغيره (4) بمساواة المحل في الحرم للمحرم في الضمان بالدلالة. وهو جيد، لظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة، أما المحل في الحل فلا ضمان عليه قطعا لكنه يأثم إذا كان المدلول محرما أو محلا في الحرم، وإن كان الصيد في الحل فيما قطع به الأصحاب، لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان، واحتمل العلامة في المنتهى الضمان على هذا
قوله: (الحادية عشرة، من دل على صيد فقتل ضمنه).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المحرم إذا دل على صيد فقتل ضمنه، ويدل على من طريق الأصحاب روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) (1) وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداءا لمن تعمده) (2).
ويستفاد من قول المصنف: من دل على صيد فقتل ضمنه، أنه لو لم يقتل فلا ضمان على الدال، وهو كذلك وإن أثم بالدلالة.
وقد قطع العلامة (3) وغيره (4) بمساواة المحل في الحرم للمحرم في الضمان بالدلالة. وهو جيد، لظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة، أما المحل في الحل فلا ضمان عليه قطعا لكنه يأثم إذا كان المدلول محرما أو محلا في الحرم، وإن كان الصيد في الحل فيما قطع به الأصحاب، لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان، واحتمل العلامة في المنتهى الضمان على هذا