الصيد: هو الحيوان الممتنع، وقيل: بشرط أن يكون حلالا.
____________________
المرسل معه بذبحها وطواف أسبوع عنه، ثم تهيئه في يوم عرفة بلبس ثيابه وإتيان المسجد واشتغاله بالدعاء حتى تغرب الشمس. والظاهر أن مراده بلبس الثياب لبس أحسن الثياب كما ورد الأمر بذلك في يوم الجمعة ويوم العيد، وعلى هذا فيكون ما تضمنته هذه الرواية من الحكم مغايرا لما دلت عليه تلك الأخبار. ولو عمل عامل بمضمون هذه الرواية جاز وإن كانت مرسلة، لأنه مطابق للعمومات والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (المقصد الثاني في أحكام الصيد. الصيد: هو الحيوان الممتنع، وقيل: يشترط أن يكون حلالا).
لا يخفى أن المعرف هنا هو الصيد المبحوث عنه في هذا المقام وهو المحرم على المحرم وقد اختلف كلام المصنف وغيره في تعريفه، فعرفه المصنف في النافع بأنه الحيوان المحلل الممتنع (1)، وهو غير جيد، لأن بعض أفراد غير المأكول محرم عنده قطعا، وعرفه هنا بأنه الحيوان الممتنع.
والظاهر أن مراده الممتنع بالأصالة، وإلا لدخل فيه ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر، مع أن قتله جائز إجماعا وخرج عنه ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا.
والممتنع بإطلاقه يتناول المأكول وغيره، وذكر الشارح أن هذا التعميم غير مراد للمصنف رحمه الله بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور (2) ويتوجه عليه أن أقصى ما يدل عليه كلام المصنف إباحة قتل الأفعى والعقرب والفأرة وعدم وجوب الكفارة بقتل ما عدا هذه الأنواع الستة من أفراد غير المأكول، ولا يلزم من ذلك إباحة قتله.
قوله: (المقصد الثاني في أحكام الصيد. الصيد: هو الحيوان الممتنع، وقيل: يشترط أن يكون حلالا).
لا يخفى أن المعرف هنا هو الصيد المبحوث عنه في هذا المقام وهو المحرم على المحرم وقد اختلف كلام المصنف وغيره في تعريفه، فعرفه المصنف في النافع بأنه الحيوان المحلل الممتنع (1)، وهو غير جيد، لأن بعض أفراد غير المأكول محرم عنده قطعا، وعرفه هنا بأنه الحيوان الممتنع.
والظاهر أن مراده الممتنع بالأصالة، وإلا لدخل فيه ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر، مع أن قتله جائز إجماعا وخرج عنه ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا.
والممتنع بإطلاقه يتناول المأكول وغيره، وذكر الشارح أن هذا التعميم غير مراد للمصنف رحمه الله بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور (2) ويتوجه عليه أن أقصى ما يدل عليه كلام المصنف إباحة قتل الأفعى والعقرب والفأرة وعدم وجوب الكفارة بقتل ما عدا هذه الأنواع الستة من أفراد غير المأكول، ولا يلزم من ذلك إباحة قتله.