ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.
____________________
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن كان لإحرام العمرة فبفناء الكعبة بالحزورة).
هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه (1) بعبارة متحدة أو متقاربة، ومقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه قبل الإشعار، وبعده ما لم ينضم إليه السياق، فإن انضم إليه السياق وجب نحره، ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي النحر، لكن المنقول عن الشيخ رحمه الله (2) وابن إدريس أن مجرد الإشعار يقتضي وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم إليه السياق، وبه قطع الشهيد (3) رحمه الله ومن تأخر عنه (4).
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: (إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها) (5) ويتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وجوب نحر الهدي
هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه (1) بعبارة متحدة أو متقاربة، ومقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه قبل الإشعار، وبعده ما لم ينضم إليه السياق، فإن انضم إليه السياق وجب نحره، ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي النحر، لكن المنقول عن الشيخ رحمه الله (2) وابن إدريس أن مجرد الإشعار يقتضي وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم إليه السياق، وبه قطع الشهيد (3) رحمه الله ومن تأخر عنه (4).
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: (إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها) (5) ويتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وجوب نحر الهدي