____________________
على وجوب الترتيب لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، والمسألة محل تردد، ولعل الوجوب أرجح.
واعلم أن الشيخ رحمه الله اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله (1). واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق) (2) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، وبأن من جملة رجالها وهيب بن حفص، وقال النجاشي: إنه كان واقفيا (3) فلا تعويل على روايته، لكنها مطابقة لظاهر القرآن، ولا ريب أن تأخير الحلق عن الذبح أولى وأحوط.
قوله: (فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة).
لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناءا على القول بوجوبه، وإنما الكلام في الحكم الثاني أعني عدم الإعادة، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة، إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (4)، واستدل عليه بصحيحة جميل بن دراج المتقدمة، وما في معناها، وهو مشكل جدا، لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه، ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب، والمسألة محل تردد، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب.
واعلم أن الشيخ رحمه الله اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله (1). واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق) (2) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، وبأن من جملة رجالها وهيب بن حفص، وقال النجاشي: إنه كان واقفيا (3) فلا تعويل على روايته، لكنها مطابقة لظاهر القرآن، ولا ريب أن تأخير الحلق عن الذبح أولى وأحوط.
قوله: (فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة).
لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناءا على القول بوجوبه، وإنما الكلام في الحكم الثاني أعني عدم الإعادة، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة، إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (4)، واستدل عليه بصحيحة جميل بن دراج المتقدمة، وما في معناها، وهو مشكل جدا، لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه، ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب، والمسألة محل تردد، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب.