____________________
(عليه لكل صنف منها فداء) (١).
وعن سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال (عليه دم) (٢) والاستدامة في اللبس كابتدائه، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه إجماعا ولا فدية، ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفدية.
قوله: (ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ويدل عليه خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة، واستدل عليه في المنتهى (٣) أيضا، بقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (٤) قال: ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف، ثم عزى ذلك إلى الشيخ (٥)، وهو غير جيد.
أما أولا: فلأن سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتب ذلك على قوله عز وجل: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) وقد صرح بذلك الإمام الطبرسي رحمه الله في تفسيره قال: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية (7).
وعن سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال (عليه دم) (٢) والاستدامة في اللبس كابتدائه، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه إجماعا ولا فدية، ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفدية.
قوله: (ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ويدل عليه خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة، واستدل عليه في المنتهى (٣) أيضا، بقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (٤) قال: ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف، ثم عزى ذلك إلى الشيخ (٥)، وهو غير جيد.
أما أولا: فلأن سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتب ذلك على قوله عز وجل: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) وقد صرح بذلك الإمام الطبرسي رحمه الله في تفسيره قال: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية (7).