مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤١٣
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير.
____________________
استكرهها فعليه بدنتان) (1) لكنها ضعيفة السند (2).
وروى الكليني في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته محرمان ما عليهما؟
فقال: (إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ) (3) وربما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه.
قوله: (وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير).
قد تضمنت العبارة مسائل ثلاث:
الأولى: أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه) صحيحا وعليه بدنة لا غير، وهو مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (4)، ويدل على سقوط القضاء مضافا إلى الأصل مفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية،: (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (5).

(١) المتقدمة في ص ٤١٠.
(٢) لأن راويها وهو علي بن أبي حمزة البطائني أصل الوقف.
(٣) الكافي ٤: ٣٧٥ / ٧، الوسائل ٩: ٢٥٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.
(٤) المنتهى ٢: ٨٣٥.
(٥) التهذيب ٥: ٣١٩ / 1099، الوسائل 9: 255 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست