____________________
ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه) (1) والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمه الله (2) وجمع من الأصحاب، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: (ما أرى عليه قضاء) (3).
قال في المنتهى: وهذه الرواية لا حجة فيها، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب (4) وهو حسن.
وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا (5)، وهو ضعيف.
قوله: (ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه).
هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وجمع من الأصحاب (7)، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون عليه بدنة
قال في المنتهى: وهذه الرواية لا حجة فيها، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب (4) وهو حسن.
وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا (5)، وهو ضعيف.
قوله: (ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه).
هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وجمع من الأصحاب (7)، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون عليه بدنة