والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
____________________
صوم) (1) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت في كيفية الوجوب مختلفة.
ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعين عليه الصوم، وإن منعه المولى منه، لأنه صوم واجب، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.
قوله: (ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم).
الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة، ومع التعذر فالصوم. وقال في المنتهى: إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا (2).
قوله: (والنية شرط في الذبح).
لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها النية، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط.
ويجب مقارنتها لأول الذبح.
قوله: (ويجوز أن يتولاها عنه الذابح).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى
ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعين عليه الصوم، وإن منعه المولى منه، لأنه صوم واجب، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.
قوله: (ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم).
الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة، ومع التعذر فالصوم. وقال في المنتهى: إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا (2).
قوله: (والنية شرط في الذبح).
لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها النية، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط.
ويجب مقارنتها لأول الذبح.
قوله: (ويجوز أن يتولاها عنه الذابح).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى