ويجوز النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه.
____________________
الله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام).
هذه الصورة مشهورة بين الأصحاب ولم أقف لها على مستند والأجود العمل بما تضمنته صحيحة منصور بن حازم المتقدمة، وأكمل منه ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والتكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا) (١) وروى الكليني أيضا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال: (كم شئت إنه ليس شئ موقت) يعني في الكلام (٢).
قوله: (ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة قاله في المنتهى (٣). والأصل فيه قول الله عز وجل: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ (4) وأورد هنا سؤال وهو أن المتأخر قد استوفى ما عليه من العمل فكيف ورد في حقه: فلا إثم عليه، وهذا إنما يقال في حق المقصر الذي يظن أنه قد لحقه آثام فيما أقدم عليه؟ وأجيب عنه بأن الرخصة قد
هذه الصورة مشهورة بين الأصحاب ولم أقف لها على مستند والأجود العمل بما تضمنته صحيحة منصور بن حازم المتقدمة، وأكمل منه ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والتكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا) (١) وروى الكليني أيضا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال: (كم شئت إنه ليس شئ موقت) يعني في الكلام (٢).
قوله: (ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة قاله في المنتهى (٣). والأصل فيه قول الله عز وجل: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ (4) وأورد هنا سؤال وهو أن المتأخر قد استوفى ما عليه من العمل فكيف ورد في حقه: فلا إثم عليه، وهذا إنما يقال في حق المقصر الذي يظن أنه قد لحقه آثام فيما أقدم عليه؟ وأجيب عنه بأن الرخصة قد