الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.
____________________
بمثل ما خرج منه لتحقق قضاء الحج لسنته في كل مصدود انكشف العدو عنه مع سعة الوقت.
واعلم أن قول المصنف: وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية يقتضي سبق إشارة منه إلى ما يدل على أن الأولى حجة الاسلام، أو أن العقوبة يقضى، لوجوب تقديم حج الاسلام عند زوال العذر فيكون العقوبة باقية في ذمته ولم يتقدم في كلامه ما يعطي ذلك ولعله أشار بذلك إلى ما يختاره في المسألة.
قوله: (ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل).
لا ريب في وجوب القضاء وإن كان الفاسد مندوبا، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من وجوب قضاء الحج الواجب والمندوب بالإفساد.
قوله: (الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب عليه، سواء غلب على ظنه السلامة أو العطب).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن في التكليف بالقتال مشتقة زائدة وحرجا عظيما لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال فكان منفيا بقوله عز وجل ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) وقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار) (2) (3) وهو جيد حيث يثبت المشقة. وصرح في المنتهى بأنه لا فرق في العدو بين المسلم والمشرك لكنه استحب قتال المشرك إذا غلب على الظن الظفر به، لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل. ونقل عن الشيخ
واعلم أن قول المصنف: وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية يقتضي سبق إشارة منه إلى ما يدل على أن الأولى حجة الاسلام، أو أن العقوبة يقضى، لوجوب تقديم حج الاسلام عند زوال العذر فيكون العقوبة باقية في ذمته ولم يتقدم في كلامه ما يعطي ذلك ولعله أشار بذلك إلى ما يختاره في المسألة.
قوله: (ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل).
لا ريب في وجوب القضاء وإن كان الفاسد مندوبا، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من وجوب قضاء الحج الواجب والمندوب بالإفساد.
قوله: (الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب عليه، سواء غلب على ظنه السلامة أو العطب).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن في التكليف بالقتال مشتقة زائدة وحرجا عظيما لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال فكان منفيا بقوله عز وجل ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) وقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار) (2) (3) وهو جيد حيث يثبت المشقة. وصرح في المنتهى بأنه لا فرق في العدو بين المسلم والمشرك لكنه استحب قتال المشرك إذا غلب على الظن الظفر به، لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل. ونقل عن الشيخ