____________________
كانوا أهل بيت (1). ونحوه قال ابن بابويه (2). وقال سلار: تجزي البقرة عن خمسة، وأطلق (3).
احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النفر، تجزيهم البقرة؟
فقال: (أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الأضحية) (4) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا يجوز إلا عن واحد بمنى " (5) وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد) (6).
احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (7) وحسنة حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: (اشتركوا فيها) قال، قلت: وكم؟ قال: (ما خف فهو أفضل) فقال، قلت: عن كم
احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النفر، تجزيهم البقرة؟
فقال: (أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الأضحية) (4) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا يجوز إلا عن واحد بمنى " (5) وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد) (6).
احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (7) وحسنة حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: (اشتركوا فيها) قال، قلت: وكم؟ قال: (ما خف فهو أفضل) فقال، قلت: عن كم