____________________
فيما سبق، والكلام في التحلل بفعله قبل الوقوفين كما في طواف الحج.
وينبغي القطع بتحريم الرجال على النساء إلى أن يتحللن بطواف النساء أيضا، لعموم قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق عليه السلام (2)، والحج إنما يتم بطواف النساء.
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم فإنه نقل ما ذكرناه عن علي بابويه واستشكله بعدم الظفر بدليل يدل عليه (3). واستوجه الشارح هذا الإشكال، نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف، متناولة للمرأة، ومن جملة ذلك حل الرجال (4).
وأقول: إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا غالبا، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن، وما اعتبره الشارح غير واضح، فإن الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا، بل هي مختصة بالرجال، وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر، كالإجماع على مساواتهن للرجال في ذلك أو غيره، وبالجملة، فهذا الإشكال ضعيف جدا، والمعتمد مساواتهن للرجال في ذلك.
تنبيه:
ظهر مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد: عقيب الحلق بمنى ولو قدم طواف الحج
وينبغي القطع بتحريم الرجال على النساء إلى أن يتحللن بطواف النساء أيضا، لعموم قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق عليه السلام (2)، والحج إنما يتم بطواف النساء.
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم فإنه نقل ما ذكرناه عن علي بابويه واستشكله بعدم الظفر بدليل يدل عليه (3). واستوجه الشارح هذا الإشكال، نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف، متناولة للمرأة، ومن جملة ذلك حل الرجال (4).
وأقول: إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا غالبا، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن، وما اعتبره الشارح غير واضح، فإن الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا، بل هي مختصة بالرجال، وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر، كالإجماع على مساواتهن للرجال في ذلك أو غيره، وبالجملة، فهذا الإشكال ضعيف جدا، والمعتمد مساواتهن للرجال في ذلك.
تنبيه:
ظهر مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد: عقيب الحلق بمنى ولو قدم طواف الحج