____________________
عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة: (وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل) (1).
ورواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال: (قد ابتلى بلاءا عظيما) قلت: قد ابتلى، قال:
(استكرهها أو لم يستكرهها؟) قلت: أفتني فيهما جميعا فقال: (إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة، وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه) قال، قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: (نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، إن أبي كان يقول ذلك) (2).
قوله: (وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق).
أي ويجب على الرجل والمرأة أن يفترقا في حج القضاء إذا بلغا المكان الذي أوقعا فيه الخطية حتى يقضيا المناسك، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة، وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما
ورواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال: (قد ابتلى بلاءا عظيما) قلت: قد ابتلى، قال:
(استكرهها أو لم يستكرهها؟) قلت: أفتني فيهما جميعا فقال: (إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة، وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه) قال، قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: (نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، إن أبي كان يقول ذلك) (2).
قوله: (وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق).
أي ويجب على الرجل والمرأة أن يفترقا في حج القضاء إذا بلغا المكان الذي أوقعا فيه الخطية حتى يقضيا المناسك، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة، وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما