ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال.
____________________
استأنف التالية قطعا، وفي الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضا، لقوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار المتقدمة (1) وقد سأله عمن رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية والثالثة بسبع سبع: (يعيد رميهن جميعا بسبع سبع) وفي حسنة الحلبي: (فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات) ونقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا ولم يوجب الاستئناف، لعدم وجوب الموالاة في الرمي (2). وهو مطابق لمقتضي الأصل إلا أن ظاهر الروايتين يدفعه.
قوله: (ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر، ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال).
أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت:
الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟
قال: (يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد) (3).
وأما وجوب البدأة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
قوله: (ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر، ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال).
أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت:
الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟
قال: (يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد) (3).
وأما وجوب البدأة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله