____________________
ويتصدق بثلثه).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق، عن شعيب العقرقوفي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال:
(بمكة) قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: (كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث) (1).
وصحيحة سيف التمار في هدي السياق: (أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا) (2).
والمراد بهدي السياق: المتبرع به، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه فلا يصح تناول شئ منه، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وكذا الأضحية).
أي: يستحب أن يأكل منها، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا، قال في المنتهى: ويجوز أن يأكل أكثرها وأن يتصدق بالأقل (3). وهو كذلك، وقال الشيخ: إن الصدقة بالجميع أفضل (4). والظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل المسمى، لإجماع علمائنا على استحباب الأكل، وتصريحه بذلك.
ولو أكل الجميع ضمن للفقراء القدر المجزي وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية.
وقد أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق، عن شعيب العقرقوفي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال:
(بمكة) قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: (كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث) (1).
وصحيحة سيف التمار في هدي السياق: (أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا) (2).
والمراد بهدي السياق: المتبرع به، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه فلا يصح تناول شئ منه، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وكذا الأضحية).
أي: يستحب أن يأكل منها، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا، قال في المنتهى: ويجوز أن يأكل أكثرها وأن يتصدق بالأقل (3). وهو كذلك، وقال الشيخ: إن الصدقة بالجميع أفضل (4). والظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل المسمى، لإجماع علمائنا على استحباب الأكل، وتصريحه بذلك.
ولو أكل الجميع ضمن للفقراء القدر المجزي وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية.
وقد أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.