ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع.
____________________
قوله: (ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل).
أما إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية فيدل عليه روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزيه في الأضحية هديه) (1) وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(يجزي الهدي عن الأضحية) (2).
وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين، ولا بأس به، وربما كان في لفظ الاجزاء الواقع في الروايتين إشعار به.
قوله: (ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي، فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد، فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه) (3).
ولا يخفى أن جمع الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثا، والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق
أما إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية فيدل عليه روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزيه في الأضحية هديه) (1) وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(يجزي الهدي عن الأضحية) (2).
وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين، ولا بأس به، وربما كان في لفظ الاجزاء الواقع في الروايتين إشعار به.
قوله: (ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي، فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد، فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه) (3).
ولا يخفى أن جمع الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثا، والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق