ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه ويتصدق
____________________
وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على حالة الضرورة، واستدل عليه بما رواه عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، قال: (إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل) (١). ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا، لأن هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة الاجماع والأخبار الكثيرة.
قوله: (ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن عين موضعا وجب، وإن أطلق نحرها بمكة).
أما وجوب صرفها مع التعيين في الموضع المعين فلا ريب فيه، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، وأما وجوب نحرها بمكة مع الإطلاق فاستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (2) وبأن النذر ينصرف إلى المعهود شرعا، والمعهود في الهدي الواجب ذبحه هناك، وبما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأزرق الصائغ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي: (عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن) (3).
وفي جميع هذه الأدلة نظر، ولو قيل بوجوب النحر مع الإطلاق حيث شاء كان وجها قويا.
قوله: (ويستحب أن يأكل من هدي السياق، ويهدي ثلثه،
قوله: (ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن عين موضعا وجب، وإن أطلق نحرها بمكة).
أما وجوب صرفها مع التعيين في الموضع المعين فلا ريب فيه، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، وأما وجوب نحرها بمكة مع الإطلاق فاستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (2) وبأن النذر ينصرف إلى المعهود شرعا، والمعهود في الهدي الواجب ذبحه هناك، وبما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأزرق الصائغ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي: (عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن) (3).
وفي جميع هذه الأدلة نظر، ولو قيل بوجوب النحر مع الإطلاق حيث شاء كان وجها قويا.
قوله: (ويستحب أن يأكل من هدي السياق، ويهدي ثلثه،