____________________
فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل:
اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار، ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه من ذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول: اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك،، ثم تستجير بالله من النار، وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود) (1).
ويستفاد من هذه الرواية أن موضع الالتزام حذاء المستجار، وقد عرفت أنه حذاء الباب فيكون المستجار نفس الباب، وكيف كان فموضع الالتزام حذاء الباب والأمر في التسمية هين.
والأولى لمن التزم واستلم حفظ موضع قيامه والعود إلى الطواف منه حذرا من الزيادة والنقيصة، ولو شك في الموقف تأخر احتياطا، وينبغي القطع بعدم تأثير مثل هذه الزيادة، للأصل، وإطلاق الأمر بالاستلام والالتزام من غير تعرض لشئ من ذلك.
قوله: (ولو جاوز المستجار إلى الركن لم يرجع).
للأصل، وفوات المحل، وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟
قال: (يترك اللزوم ويمضي) (2). وأطلق المصنف في النافع والعلامة في القواعد الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار (3). واستحب الشهيد في
اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار، ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه من ذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول: اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك،، ثم تستجير بالله من النار، وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود) (1).
ويستفاد من هذه الرواية أن موضع الالتزام حذاء المستجار، وقد عرفت أنه حذاء الباب فيكون المستجار نفس الباب، وكيف كان فموضع الالتزام حذاء الباب والأمر في التسمية هين.
والأولى لمن التزم واستلم حفظ موضع قيامه والعود إلى الطواف منه حذرا من الزيادة والنقيصة، ولو شك في الموقف تأخر احتياطا، وينبغي القطع بعدم تأثير مثل هذه الزيادة، للأصل، وإطلاق الأمر بالاستلام والالتزام من غير تعرض لشئ من ذلك.
قوله: (ولو جاوز المستجار إلى الركن لم يرجع).
للأصل، وفوات المحل، وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟
قال: (يترك اللزوم ويمضي) (2). وأطلق المصنف في النافع والعلامة في القواعد الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار (3). واستحب الشهيد في