____________________
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام) (1).
قال الشارح قدس سره: وإنما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصارا على مورد النص، وتمسكا بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما (2) هذا كلامه رحمه الله، ولا بأس به، بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة اعتبار الرجوع حقيقة والمسألة محل إشكال.
قوله: (ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه).
القول بوجوب قضاء الجميع لابن إدريس (3) وأكثر المتأخرين (4)، تمسكا بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مات
قال الشارح قدس سره: وإنما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصارا على مورد النص، وتمسكا بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما (2) هذا كلامه رحمه الله، ولا بأس به، بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة اعتبار الرجوع حقيقة والمسألة محل إشكال.
قوله: (ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه).
القول بوجوب قضاء الجميع لابن إدريس (3) وأكثر المتأخرين (4)، تمسكا بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مات