____________________
عليهما السلام أنه قال: (في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى) (1) وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال: (إن زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى) (2).
قوله: (أو يخرج من منى بعد نصف الليل، وقيل: يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر).
المراد أنه يكفي في المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة، ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال: وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل، وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر (3)، وهذا القول للشيخ (4) رحمه الله وهو ضعيف، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها) (5) ورواية عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ) (6) بل صحيحة
قوله: (أو يخرج من منى بعد نصف الليل، وقيل: يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر).
المراد أنه يكفي في المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة، ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال: وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل، وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر (3)، وهذا القول للشيخ (4) رحمه الله وهو ضعيف، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها) (5) ورواية عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ) (6) بل صحيحة