____________________
الشيخ في أحد قوليه (1) وابن إدريس (2) نظرا إلى ما ذكر من المخالفة، والمسألة محل تردد.
قوله: (الرابعة: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره).
ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز قطع السعي في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال: في التذكرة: إنه لا يعرف فيه خلافا (3). ونقل عن المفيد وأبي الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف (4) والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدل وقت الصلاة، أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: (أوليس عليهما مسجد؟! لا بل يصلي ثم يعود) قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: (نعم) (5).
قوله: (الرابعة: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره).
ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز قطع السعي في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال: في التذكرة: إنه لا يعرف فيه خلافا (3). ونقل عن المفيد وأبي الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف (4) والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدل وقت الصلاة، أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: (أوليس عليهما مسجد؟! لا بل يصلي ثم يعود) قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: (نعم) (5).