____________________
والسعي خاصة كان له تحللان، أحدهما: عقيب الحلق مما عدا النساء، والآخر: بعد طواف النساء لهن. ولو قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا.
قوله: (ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة).
بل الأجود كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يتم السعي، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطي رأسه؟ فقال: (لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة)، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: (ما أرى عليه شيئا) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال، قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: (بئس ما صنع) فقلت: أعليه شئ؟ قال: (لا) قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال:
(بئس ما صنع) قلت: أعليه شئ؟ قال: (لا) (2).
وإنما حملنا النهي المستفاد من هاتين الروايتين على الكراهة جمعا بينهما وبين ما أوردناه من الأخبار المتضمنة لإباحة ذلك بعد الحلق، ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: (لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه)، فقلنا: فإن كان فعل؟ فقال: (ما
قوله: (ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة).
بل الأجود كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يتم السعي، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطي رأسه؟ فقال: (لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة)، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: (ما أرى عليه شيئا) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال، قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: (بئس ما صنع) فقلت: أعليه شئ؟ قال: (لا) قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال:
(بئس ما صنع) قلت: أعليه شئ؟ قال: (لا) (2).
وإنما حملنا النهي المستفاد من هاتين الروايتين على الكراهة جمعا بينهما وبين ما أوردناه من الأخبار المتضمنة لإباحة ذلك بعد الحلق، ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: (لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه)، فقلنا: فإن كان فعل؟ فقال: (ما