____________________
وأما ثانيا: فلأن اللازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام، والصدقة، والنسك، كالحلق ولا نعلم بذلك قائلا من الأصحاب ولا غيرهم، بل مقتضى كلام الجميع تعين الدم.
قوله: (الخامس، حلق الشعر، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد، وقيل: ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام).
أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره، حكاه في المنتهى (1). ويدل عليه مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة، ما رواه الكليني في الحسن، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أيؤذيك هوامك؟
فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار) وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق لا يبعد صحته، عن حريز، عن الصادق عليه السلام (3)، والحكم وقع في الآية والرواية معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك يقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى.
قوله: (الخامس، حلق الشعر، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد، وقيل: ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام).
أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره، حكاه في المنتهى (1). ويدل عليه مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة، ما رواه الكليني في الحسن، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أيؤذيك هوامك؟
فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار) وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق لا يبعد صحته، عن حريز، عن الصادق عليه السلام (3)، والحكم وقع في الآية والرواية معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك يقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى.