____________________
المرتضى فلم نعرف مأخذه.
ومقتضى كلام أهل اللغة خلاف ذلك كله، قال في القاموس: الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به (1) وقال الجوهري: الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (2).
قوله: (وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز).
أما جواز الرمي راكبا فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين العلماء (3). ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب، فقال:
(لا بأس به) (4) وصحيحة أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا (5).
ويدل على استحباب كونه ماشيا روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا) (6) ومقتضى الرواية أفضلية المشي إلى الجمار والرمي كذلك وروى الكليني عن عنبسة بن مصعب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث، فقال: (إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله
ومقتضى كلام أهل اللغة خلاف ذلك كله، قال في القاموس: الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به (1) وقال الجوهري: الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (2).
قوله: (وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز).
أما جواز الرمي راكبا فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين العلماء (3). ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب، فقال:
(لا بأس به) (4) وصحيحة أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا (5).
ويدل على استحباب كونه ماشيا روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا) (6) ومقتضى الرواية أفضلية المشي إلى الجمار والرمي كذلك وروى الكليني عن عنبسة بن مصعب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث، فقال: (إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله