ويتكرر وجوبها بحسب السبب.
____________________
هذان الحكمان إجماعيان عندنا ودليلهما معلوم مما سبق. وربما ظهر من إطلاق العبارة أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجب، وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج بل ولا دلالة على اعتبار وقوعهما في السنة وإنما المستفاد منها وجوبهما خاصة.
وحكى الشارح قولا بأن كلا منهما لا يجب إلا مع الاستطاعة للآخر (1)، وفصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج. وهو مختار الدروس (2).
هذا في العمرة المفردة، أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج، لدخولها فيه وكونها بمنزلة الجزء منه، وهو موضع وفاق.
قوله: (وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستيجار والافساد، والفوات).
المراد بما في معنى النذر العهد واليمين، المراد بالإفساد إفساد العمرة، فإنه موجب لفعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج، وبالفوات فوات الحج، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة، وقد تقدم الكلام في ذلك كله.
قوله: (والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول، ويتكرر وجوبها بحسب السبب).
وحكى الشارح قولا بأن كلا منهما لا يجب إلا مع الاستطاعة للآخر (1)، وفصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج. وهو مختار الدروس (2).
هذا في العمرة المفردة، أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج، لدخولها فيه وكونها بمنزلة الجزء منه، وهو موضع وفاق.
قوله: (وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستيجار والافساد، والفوات).
المراد بما في معنى النذر العهد واليمين، المراد بالإفساد إفساد العمرة، فإنه موجب لفعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج، وبالفوات فوات الحج، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة، وقد تقدم الكلام في ذلك كله.
قوله: (والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول، ويتكرر وجوبها بحسب السبب).