الرابع: في هدي القران.
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه،
____________________
واجبة في فداء قال: (إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) (1) وهذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء، فلا يتم الاستدلال بها على وجه العموم، ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى أبدالها المقررة، ولا يجزي السبع شياه قطعا، ولو وجب عليه سبع شياه لم تجز البدنة وإن كانت السبع بدلا منها، لفقد النص.
وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان، أظهرهما العدم، واستقرب في المنتهى الاجزاء، لأنها أكثر لحما (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته).
لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين. ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص، فإن لم تف حصته بأقل هدي قيل: يجب اخراج جزء من هدي مع الإمكان (3)، فإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا. بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به.
قوله: (لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله
وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان، أظهرهما العدم، واستقرب في المنتهى الاجزاء، لأنها أكثر لحما (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته).
لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين. ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص، فإن لم تف حصته بأقل هدي قيل: يجب اخراج جزء من هدي مع الإمكان (3)، فإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا. بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به.
قوله: (لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله