____________________
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال: (إن كان تطوعا فلينحر وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه) (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره) (2) لأنا نجيب عنه بالحمل على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر، فينحره على ما به ويجزيه، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، وهذا التأويل وإن كان بعيدا، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه، لعدم صحة الرواية، ولو كانت صحيحة لوجب العمل بمقتضاها، لأنها مفصلة، وحمل ما تضمن لزوم البدل على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.
قوله: (ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي).
الظاهر أن المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمقصود منه الوجوب، لورود الأمر به في عدة روايات، كصحيحة حفص بن البختري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي، قال: (ينحره ويكتب كتابا يضعه
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره) (2) لأنا نجيب عنه بالحمل على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر، فينحره على ما به ويجزيه، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، وهذا التأويل وإن كان بعيدا، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه، لعدم صحة الرواية، ولو كانت صحيحة لوجب العمل بمقتضاها، لأنها مفصلة، وحمل ما تضمن لزوم البدل على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.
قوله: (ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي).
الظاهر أن المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمقصود منه الوجوب، لورود الأمر به في عدة روايات، كصحيحة حفص بن البختري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي، قال: (ينحره ويكتب كتابا يضعه