____________________
بالبيت فقال: (يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما) (1).
وصرح الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا (2). وهو كذلك، لتوقف الامتثال عليه.
وأما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد، عمن ذكره قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: (لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء) فقلت: أعليه شئ؟ فقال: (لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء) (3) وقد صرح المصنف فيما سبق (4) وغيره (5) بأن من قدم طواف النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في التهذيب ما رواه في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: (لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (6).
قوله: (ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي
وصرح الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا (2). وهو كذلك، لتوقف الامتثال عليه.
وأما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد، عمن ذكره قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: (لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء) فقلت: أعليه شئ؟ فقال: (لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء) (3) وقد صرح المصنف فيما سبق (4) وغيره (5) بأن من قدم طواف النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في التهذيب ما رواه في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: (لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (6).
قوله: (ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي