ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه. وإن كان دون ذلك استأنف.
____________________
العصر على ما نص عليه الشيخ (1) وغيره (2)، واستدل عليه في الاستبصار بما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: (لا) فذكرت له قول بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: (نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه) فقلت:
إن هؤلاء يفعلون، قال: (لستم مثلهم) (3).
ثم قال رحمه الله: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: (لا) (4) فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
قوله: (السادسة، من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، وإن كان دون ذلك استأنف).
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، ولم أقف على رواية تدل عليه.
وقال الشيخ في التهذيب: ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه، وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف
إن هؤلاء يفعلون، قال: (لستم مثلهم) (3).
ثم قال رحمه الله: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: (لا) (4) فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
قوله: (السادسة، من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، وإن كان دون ذلك استأنف).
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، ولم أقف على رواية تدل عليه.
وقال الشيخ في التهذيب: ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه، وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف