الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث: إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا. ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا.
____________________
قوله: (ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى، وكذا الأنثى، وبالمماثل أحوط).
لا ريب في أحوطية الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء بالمخالف على هذا الوجه، إذ المتبادر من المماثلة المماثلة في الخلقة خاصة لا في جميع الصفات، ومقتضى كلام العلامة في التذكرة والمنتهى أن إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنها أطيب لحما وأرطب، وإنما الخلاف في العكس (1).
قوله: (الثاني، الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف).
الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل، وإنما ينظر إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات، وفي الثاني ابتداءا هو القيمة وهي ثابتة في الذمة وقت الجناية فيعتبر قدرها حينئذ.
قوله: (الثالث، إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا).
إنما وجب اخراج الماخض، لتتحقق المماثلة المعتبرة، ولأن الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها، ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير
لا ريب في أحوطية الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء بالمخالف على هذا الوجه، إذ المتبادر من المماثلة المماثلة في الخلقة خاصة لا في جميع الصفات، ومقتضى كلام العلامة في التذكرة والمنتهى أن إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنها أطيب لحما وأرطب، وإنما الخلاف في العكس (1).
قوله: (الثاني، الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف).
الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل، وإنما ينظر إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات، وفي الثاني ابتداءا هو القيمة وهي ثابتة في الذمة وقت الجناية فيعتبر قدرها حينئذ.
قوله: (الثالث، إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا).
إنما وجب اخراج الماخض، لتتحقق المماثلة المعتبرة، ولأن الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها، ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير