____________________
لنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) وهو يتناول صورة النزاع كما يتناول صورة الاتفاق (2). انتهى كلامه رحمه الله وهو كالصريح فيما ذكرناه.
قوله: (وإن لم يكن مملوكا تصدق به).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة والبقرة، أو غيره كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفا من طعام. ويدل على وجوب الصدقة بالجميع أن ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه) (3)، وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به) (4).
وصرح العلامة (5) وغيره (6) بأن مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم. ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين. ولم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الإيمان ولا بعدمه، وإطلاق النصوص يقتضي العدم، ولو كان الفداء حيوانا وجب ذبحه أولا ثم التصدق به.
قوله: (وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن
قوله: (وإن لم يكن مملوكا تصدق به).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة والبقرة، أو غيره كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفا من طعام. ويدل على وجوب الصدقة بالجميع أن ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه) (3)، وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به) (4).
وصرح العلامة (5) وغيره (6) بأن مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم. ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين. ولم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الإيمان ولا بعدمه، وإطلاق النصوص يقتضي العدم، ولو كان الفداء حيوانا وجب ذبحه أولا ثم التصدق به.
قوله: (وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن