____________________
الكليني في الحسن، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: (ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه).
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: (عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ) قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: (عليه دم يهريقه من عنده) (1).
وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: (يهريق دما) (2).
أما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المصنف، أو ترتب الشاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره (3)، فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده، وهو كذلك لكن مقتضى الرواية الثانية إجزاء مطلق الدم، إلا أنه محمول على المقيد.
قوله: (وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف، والأول مروي).
هذه الرواية رواها الشيخ، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: (عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ) قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: (عليه دم يهريقه من عنده) (1).
وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: (يهريق دما) (2).
أما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المصنف، أو ترتب الشاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره (3)، فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده، وهو كذلك لكن مقتضى الرواية الثانية إجزاء مطلق الدم، إلا أنه محمول على المقيد.
قوله: (وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف، والأول مروي).
هذه الرواية رواها الشيخ، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر