ولا كفارة في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف.
____________________
في الحرم وغيره بلا خلاف (1).
قوله: (وكذا النعم ولو توحشت).
هذا قول علماء الأمصار، حكاه في المنتهى (2) ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(المحرم يذبح البقر (والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير) (3) ورواية عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: (نعم) (4) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (5).
قوله: (ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف).
يمكن أن يريد بنفي الكفارة في قتل السباع عدم تحريم صيدها كما في صيد البحر، ويمكن أن يريد معناه الحقيقي خاصة ويكون التحريم مستفادا من التعريف المتقدم، لعدم المنافاة بين التحريم وانتفاء الكفارة، وهو الظاهر من كلامه في النافع، حيث حكم أولا بحل صيد البحر صريحا ثم غير الأسلوب وقال: ولا كفارة في قتل السباع.. (6) وكيف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا، عملا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: (وكذا النعم ولو توحشت).
هذا قول علماء الأمصار، حكاه في المنتهى (2) ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(المحرم يذبح البقر (والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير) (3) ورواية عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: (نعم) (4) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (5).
قوله: (ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف).
يمكن أن يريد بنفي الكفارة في قتل السباع عدم تحريم صيدها كما في صيد البحر، ويمكن أن يريد معناه الحقيقي خاصة ويكون التحريم مستفادا من التعريف المتقدم، لعدم المنافاة بين التحريم وانتفاء الكفارة، وهو الظاهر من كلامه في النافع، حيث حكم أولا بحل صيد البحر صريحا ثم غير الأسلوب وقال: ولا كفارة في قتل السباع.. (6) وكيف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا، عملا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.