____________________
عليه السلام قال: (من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم) (1).
وربما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة سواء زادت عن الدرهم أو نقصت، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة عنها وقت السؤال، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (2) وفي حسنة معاوية بن عمار: (وإن أصبته يعني الصيد وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة) (3).
وقال العلامة في المنتهى: إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (4). وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا.
وذكر المحقق الشيخ علي: أن الاجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وإن كان مملوكا في غاية الإشكال، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم (5)؟
وهذا الإشكال إنما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه، لكن سيأتي إن شاء الله أن الأظهر كون الفداء لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية، فلا بعد في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك.
قوله: (وفي فرخها للمحرم حمل).
الحمل: بالتحريك من أولاد الضأن، ما له أربعة أشهر فصاعدا،
وربما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة سواء زادت عن الدرهم أو نقصت، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة عنها وقت السؤال، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (2) وفي حسنة معاوية بن عمار: (وإن أصبته يعني الصيد وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة) (3).
وقال العلامة في المنتهى: إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (4). وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا.
وذكر المحقق الشيخ علي: أن الاجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وإن كان مملوكا في غاية الإشكال، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم (5)؟
وهذا الإشكال إنما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه، لكن سيأتي إن شاء الله أن الأظهر كون الفداء لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية، فلا بعد في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك.
قوله: (وفي فرخها للمحرم حمل).
الحمل: بالتحريك من أولاد الضأن، ما له أربعة أشهر فصاعدا،