____________________
بأن الذبح فعل تدخله النيابة، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال (1). وهو حسن، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: (نعم، إنما له ما نوى) (2).
قوله: (ويجب ذبحه بمنى).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (3)، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: (منى كلها منحر) (4) والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم، وبأنه عليه السلام نحر بمنى إجماعا وقال: (خذوا عني مناسككم) (5) وبما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: (إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى) (6).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه
قوله: (ويجب ذبحه بمنى).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (3)، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: (منى كلها منحر) (4) والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم، وبأنه عليه السلام نحر بمنى إجماعا وقال: (خذوا عني مناسككم) (5) وبما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: (إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى) (6).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه