____________________
والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة فإنه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس به). (1) ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة أيضا أنه قال: ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا. (2) ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل الروايتين المتقدمتين على التقية، كما يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال:
(لا، الأسبوع وركعتان) وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (3)، ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط.
قوله: (الثانية، الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، وإن كانت الطهارة أفضل).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح ما اختاره المصنف من عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة، أما صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة إجماعا.
(لا، الأسبوع وركعتان) وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (3)، ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط.
قوله: (الثانية، الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، وإن كانت الطهارة أفضل).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح ما اختاره المصنف من عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة، أما صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة إجماعا.