ويستحب لمن حج أن يعزم على العود.
____________________
مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل) (1).
وما رواه (الكليني) (1) في الحسن، عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجة من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك).
وعن أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة) (3) ولو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب بتأدي بالصدقة فالظاهر الاجزاء كما اختاره الشهيدان (4)، لظاهر النص المتقدم.
قوله: (ويكره الحج على الإبل الجلالة).
لما رواه الكليني، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات) (5) وفي الطريق ضعف (6).
قوله: (ويستحب لمن حج أن يعزم على العود).
وما رواه (الكليني) (1) في الحسن، عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجة من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك).
وعن أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة) (3) ولو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب بتأدي بالصدقة فالظاهر الاجزاء كما اختاره الشهيدان (4)، لظاهر النص المتقدم.
قوله: (ويكره الحج على الإبل الجلالة).
لما رواه الكليني، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات) (5) وفي الطريق ضعف (6).
قوله: (ويستحب لمن حج أن يعزم على العود).