____________________
إدريس (1) وجماعة (2)، وقوته ظاهرة.
قوله: (وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا).
هذه الكيفية قد وردت في عدة روايات، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، قال: (يواعد أصحابه يوما فيقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه) (3).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم ليساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال:
(يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله) قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه) (4).
وصحيحة هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة، فقلت له:
قوله: (وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا).
هذه الكيفية قد وردت في عدة روايات، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، قال: (يواعد أصحابه يوما فيقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه) (3).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم ليساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال:
(يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله) قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه) (4).
وصحيحة هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة، فقلت له: