____________________
مقتضى روايتي مسمع وبريد المتقدمتين (1) تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل، ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة.
قوله: (ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة).
المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال: (إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة) (2) وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، وبأن في طريقها عبد الله بن جبلة، وقال النجاشي: إنه كان واقفيا (3). وإسحاق بن عمار، وقال الشيخ: إنه فطحي (4).
والأجود التخيير بين الجزور والبقرة مطلقا، فإن لم يجد فشاة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: (عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (5).
ويحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا، لما رواه الكليني في الحسن، عن معاوية بن عمار: في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: (عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه
قوله: (ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة).
المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال: (إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة) (2) وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، وبأن في طريقها عبد الله بن جبلة، وقال النجاشي: إنه كان واقفيا (3). وإسحاق بن عمار، وقال الشيخ: إنه فطحي (4).
والأجود التخيير بين الجزور والبقرة مطلقا، فإن لم يجد فشاة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: (عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (5).
ويحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا، لما رواه الكليني في الحسن، عن معاوية بن عمار: في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: (عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه