ولو قبل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة كان عليه جزور.
____________________
الكفارة كما لو نظر بشهوة (1). وهو جيد مع القصد. لأنه في معنى الاستمناء.
قوله: (ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: (نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها) قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: (نعم) قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال (يهريق دم شاة) قلت: قبل؟ قال: (هذا أشد ينحر بدنة) (2) وما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: (إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ) (3).
قوله: (ولو قبل امرأته كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور).
هذا أحد الأقوال في المسألة، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب
قوله: (ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: (نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها) قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: (نعم) قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال (يهريق دم شاة) قلت: قبل؟ قال: (هذا أشد ينحر بدنة) (2) وما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: (إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ) (3).
قوله: (ولو قبل امرأته كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور).
هذا أحد الأقوال في المسألة، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب