الأول: الحمام، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
____________________
يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه والأقرب أن مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام (1) هذا كلامه رحمه الله وللتوقف في هذا الحكم من أصله مجال، لعدم وضوح مستنده.
قوله: (الثاني، ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام: الأول: الحمام وهو اسم كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل كل مطوق).
هذا القول المحكي موجود في كلام الجوهري (2) وصاحب القاموس (3)، وحكاه في المنتهى عن الكسائي (4).
أما التعريف الأول، فذكره الشيخ (5) وجمع من الأصحاب ولم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة، ومعنى يهدر: تواتر صوته، ومعنى يعب الماء بالعين المهملة يشربه من غير مص، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. والذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي إن لم يثبت اللغوي.
وصرح العلامة في المنتهى بدخول الفواخت والوراشين والقمري
قوله: (الثاني، ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام: الأول: الحمام وهو اسم كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل كل مطوق).
هذا القول المحكي موجود في كلام الجوهري (2) وصاحب القاموس (3)، وحكاه في المنتهى عن الكسائي (4).
أما التعريف الأول، فذكره الشيخ (5) وجمع من الأصحاب ولم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة، ومعنى يهدر: تواتر صوته، ومعنى يعب الماء بالعين المهملة يشربه من غير مص، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. والذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي إن لم يثبت اللغوي.
وصرح العلامة في المنتهى بدخول الفواخت والوراشين والقمري