____________________
ومقتضى الرواية لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إن كانت عالمة بإحرام الزوج وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة، وهو أولى من العمل بها في أحد الحكمين وإطراحها في الآخر كما فعل في الدروس (1)، وإن كان المطابق للأصول إطراحها مطلقا لنص الشيخ على أن راويها وهو سماعة كان واقفيا (2)، فلا تعويل على روايته.
قوله: (ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، بل ظاهر عبارة المنتهى أنه موضع وفاق (3). ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم (4).
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها، وبهذا التعميم صرح العلامة في المختلف (5) وغيره (6). وخص الشيخ في التهذيب الحكم بالمفردة، واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: (عليه بدنة لفساد
قوله: (ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، بل ظاهر عبارة المنتهى أنه موضع وفاق (3). ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم (4).
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها، وبهذا التعميم صرح العلامة في المختلف (5) وغيره (6). وخص الشيخ في التهذيب الحكم بالمفردة، واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: (عليه بدنة لفساد