____________________
قوله: (الرابع، لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل).
إنما وجب عليه ذلك لأن الصد موجب للهدي، والافساد موجب للإتمام والبدنة وإعادة الحج، سقط الإتمام بالصد فبقي وجوب البدنة والإعادة بحاله. ثم إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكف الواحدة بتقدير كونها مستقرة، لأن حج الاسلام إذا تحلل منه وكان وجوبه مستقرا وجب الإتيان به بعد ذلك وإن لم يفسده فإذا أفسده وجب عليه الإتيان بذلك الحج ووجب عليه حجة أخرى عقوبة بسبب الإفساد، أما لو كانت الحجة التي تعلق بها الصد غير مستقرة بأن يكون وجوبها إنما حصل في ذلك العام كفاه الواحدة وهي حجة الإفساد وحاصله أن حجة الاسلام على هذا التقدير لم يحصل وحجة العقوبة لا تجزي عنها فيجب عليه حج العقوبة وحج الاسلام مع الاستقرار أو بقاء الاستطاعة، وإن قلنا إن الأولى عقوبة والثانية فرضه فالظاهر الاكتفاء بالحجة الواحدة، لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها ووجوب قضائها منفي بالأصل فيجب عليه الحج مرة واحدة. واحتمل بعضهم وجوب الحجتين على هذا التقدير أيضا، لوجوب قضاء حجة العقوبة من حيث إنها حجة واجبة قد صد عنها، وكل حجة واجبة قد صد عنها يجب قضاؤها (1)، وكلية الكبرى ممنوعة، فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت هنا.
قوله: (ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو حج يقضى لسنته، وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية).
إنما وجب عليه ذلك لأن الصد موجب للهدي، والافساد موجب للإتمام والبدنة وإعادة الحج، سقط الإتمام بالصد فبقي وجوب البدنة والإعادة بحاله. ثم إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكف الواحدة بتقدير كونها مستقرة، لأن حج الاسلام إذا تحلل منه وكان وجوبه مستقرا وجب الإتيان به بعد ذلك وإن لم يفسده فإذا أفسده وجب عليه الإتيان بذلك الحج ووجب عليه حجة أخرى عقوبة بسبب الإفساد، أما لو كانت الحجة التي تعلق بها الصد غير مستقرة بأن يكون وجوبها إنما حصل في ذلك العام كفاه الواحدة وهي حجة الإفساد وحاصله أن حجة الاسلام على هذا التقدير لم يحصل وحجة العقوبة لا تجزي عنها فيجب عليه حج العقوبة وحج الاسلام مع الاستقرار أو بقاء الاستطاعة، وإن قلنا إن الأولى عقوبة والثانية فرضه فالظاهر الاكتفاء بالحجة الواحدة، لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها ووجوب قضائها منفي بالأصل فيجب عليه الحج مرة واحدة. واحتمل بعضهم وجوب الحجتين على هذا التقدير أيضا، لوجوب قضاء حجة العقوبة من حيث إنها حجة واجبة قد صد عنها، وكل حجة واجبة قد صد عنها يجب قضاؤها (1)، وكلية الكبرى ممنوعة، فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت هنا.
قوله: (ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو حج يقضى لسنته، وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية).