الأول: إذا حبس بدين، فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما.
____________________
إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة. ويحتمل قويا جواز التحلل مع خوف الفوات، للعموم، ونفي الحرج اللازم من بقائه على الإحرام. وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة.
قوله: (فروع: الأول: إذا حبس بدين وكان قادرا عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل).
أما أنه لا يتحلل مع قدرته على أداء الدين الذي حبس عليه فظاهر، لأنه بالقدرة على ذلك يكون متمكنا من المسير فلا يتحقق الصد حينئذ. وأما أنه يتحلل مع العجز فلعله في المنتهى بتحقق الصد الذي هو المنع، لعجزه عن الوصول بسبب الإعسار (1). واستشكل بعض المتأخرين هذا الحكم بأن المصدود ليس هو الممنوع مطلقا بل الممنوع بالعدو وطالب الحق لا يتحقق عدوانه (2)، وأجيب عنه بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه فيكون الحابس ظالما، وبالمنع من اختصاص الصد بالمنع من العدو لأنهم عدوا من أسبابه فناء النفقة وفوات الوقت ونحو ذلك. وفيهما معا نظر.
وكيف كان فالأجود ما أطلقه المصنف وغيره من جواز التحلل مع العجز ولأن المصدود هو الممنوع لغة إلا أن مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض، وذكر العدو في بعض الأخبار إنما وقع على سبيل التمثيل لا لحصر الحكم فيه.
قوله: (وكذا لو حبس ظلما).
يمكن أن يكون المشبه به المشار إليه بذا ثبوت التحلل مع العجز،
قوله: (فروع: الأول: إذا حبس بدين وكان قادرا عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل).
أما أنه لا يتحلل مع قدرته على أداء الدين الذي حبس عليه فظاهر، لأنه بالقدرة على ذلك يكون متمكنا من المسير فلا يتحقق الصد حينئذ. وأما أنه يتحلل مع العجز فلعله في المنتهى بتحقق الصد الذي هو المنع، لعجزه عن الوصول بسبب الإعسار (1). واستشكل بعض المتأخرين هذا الحكم بأن المصدود ليس هو الممنوع مطلقا بل الممنوع بالعدو وطالب الحق لا يتحقق عدوانه (2)، وأجيب عنه بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه فيكون الحابس ظالما، وبالمنع من اختصاص الصد بالمنع من العدو لأنهم عدوا من أسبابه فناء النفقة وفوات الوقت ونحو ذلك. وفيهما معا نظر.
وكيف كان فالأجود ما أطلقه المصنف وغيره من جواز التحلل مع العجز ولأن المصدود هو الممنوع لغة إلا أن مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض، وذكر العدو في بعض الأخبار إنما وقع على سبيل التمثيل لا لحصر الحكم فيه.
قوله: (وكذا لو حبس ظلما).
يمكن أن يكون المشبه به المشار إليه بذا ثبوت التحلل مع العجز،