____________________
التضحية به، واستدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
(اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم: (الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز) (2) وليس في الروايتين تصريح بالكراهة، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، وأن الموجوء من الضأن خير من المعز.
قوله: (الثالث: في البدل، من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل:
يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (3) والصدوقان (4) والمرتضى (5) إلى أن من فقد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري له به هديا، ويذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه.
وقال: ابن إدريس: الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن
(اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم: (الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز) (2) وليس في الروايتين تصريح بالكراهة، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، وأن الموجوء من الضأن خير من المعز.
قوله: (الثالث: في البدل، من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل:
يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (3) والصدوقان (4) والمرتضى (5) إلى أن من فقد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري له به هديا، ويذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه.
وقال: ابن إدريس: الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن