____________________
وقد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعة أشهر.
وذكر الشارح قدس سره: أن المراد بكونه قد فطم ورعى، أنه قد أن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل. وأورد هنا إشكال وهو أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم، وهي ما من شأنها أن يكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل (1)؟!
وأجاب عنه في الدروس (2) إما بحمل المخاض هناك على بنت المخاض، وهو بعيد جدا، وإما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى، وفيه إطراح للنص المتقدم، بل قيل: إن فيه مخالفة للإجماع أيضا:
وإما بالتخيير بين الأمرين، وهو مشكل أيضا.
والأجود إطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ، لضعفها ومعارضتها بما هو أوضح منها إسنادا وأظهر دلالة، والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير. وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء، ولا محذور فيه.
قوله: (الثالث، في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن صيد غيره) (3).
وذكر الشارح قدس سره: أن المراد بكونه قد فطم ورعى، أنه قد أن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل. وأورد هنا إشكال وهو أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم، وهي ما من شأنها أن يكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل (1)؟!
وأجاب عنه في الدروس (2) إما بحمل المخاض هناك على بنت المخاض، وهو بعيد جدا، وإما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى، وفيه إطراح للنص المتقدم، بل قيل: إن فيه مخالفة للإجماع أيضا:
وإما بالتخيير بين الأمرين، وهو مشكل أيضا.
والأجود إطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ، لضعفها ومعارضتها بما هو أوضح منها إسنادا وأظهر دلالة، والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير. وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء، ولا محذور فيه.
قوله: (الثالث، في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن صيد غيره) (3).